العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "إذا بتزيدي كلمة بتكوني طالق" ثم رد الزوجة بـ: "لا، ليس هذا ما أريده"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن تعليق على شرط يوقعه عند تحقق ، سواء قُصِدَ إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو به. ويرى شيخ ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

وعليه، فالمفتى به أن طلاقك قد وقع إذا حنث زوجك في يمينه، وحنثه يتوقف على نيته وقت التلفظ: فإن قصد منعك من التكلم مطلقًا وقع الطلاق، وإن نوى منعك من التكلم في أمر معين ف يمينه مخصوصة بما نواه ولا يحنث بغيره؛ لأن تخصص العام وتقيّد المطلق في اليمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156036
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي