هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إذا كلمتِ فلانة فأنتِ طالق" بنية التهديد والمنع، ثم كلمتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن تعليق الطلاق على شرط يوقعه بتحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو المفتى به.
يرى بعض العلماء، كابن تيمية، أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق بالتعليق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.
وعليه، فإن الطلاق قد وقع بتكليم الزوجة للمرأة، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142181