العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إذا كلمتِ فلانة فأنتِ طالق" بنية التهديد والمنع، ثم كلمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن تعليق على شرط يوقعه بتحقق ، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو به.

يرى بعض العلماء، كابن تيمية، أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق بالتعليق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

وعليه، فإن الطلاق قد وقع بتكليم الزوجة للمرأة، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142181
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي