هل يعتبر طلاقًا إذا قال الرجل لزوجته: "علي الطلاق ثلاثًا إن كلمتِ فلانًا أنتِ طالق"، ولم تكن نيته الطلاق، ثم اتصل بها ذلك الشخص فقالت له الزوجة: "لو سمحت، إن زوجي يحذرني منك"؟
اختلف العلماء في حكم من قال لزوجته: "علي الطلاق إن فعلت كذا" أو "أنت طالق إن فعلت كذا"، وهو لا يقصد إيقاع الطلاق وإنما التهديد، على قولين:
1. القول الأول: يقع الطلاق إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ويقع ثلاث طلقات لمقتضى اللفظ. 2. القول الثاني: لا يقع الطلاق، وإنما تلزم القائل كفارة يمين.
ويُرجع في وقوع الشرط إلى نية الحالف؛ فإن قصد أي مخاطبة بين المرأة والشخص المعني فقد وقع الشرط، وإن قصد محادثة معينة أو موضوعاً محدداً ولم تحدث، فلم يقع الشرط.
وينصح بالأخذ بالقول الأول لأنه الأحوط والأبرأ للذمة، وإن أخذ بالقول الثاني فهو سائغ، ويجوز الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34247