العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر طلاقًا إذا قال الرجل لزوجته: "علي الطلاق ثلاثًا إن كلمتِ فلانًا أنتِ طالق"، ولم تكن نيته الطلاق، ثم اتصل بها ذلك الشخص فقالت له الزوجة: "لو سمحت، إن زوجي يحذرني منك"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم من قال لزوجته: "علي إن فعلت كذا" أو "أنت طالق إن فعلت كذا"، وهو لا يقصد إيقاع الطلاق وإنما التهديد، على قولين:

1. القول الأول: يقع الطلاق إذا تحقق المعلق عليه، ويقع ثلاث طلقات لمقتضى اللفظ. 2. القول الثاني: لا يقع الطلاق، وإنما تلزم القائل كفارة يمين.

ويُرجع في وقوع الشرط إلى نية الحالف؛ فإن قصد أي مخاطبة بين المرأة والشخص المعني فقد وقع الشرط، وإن قصد محادثة معينة أو موضوعاً محدداً ولم تحدث، فلم يقع الشرط.

وينصح بالأخذ بالقول الأول لأنه والأبرأ للذمة، وإن أخذ بالقول الثاني فهو سائغ، ويجوز الرجوع إلى المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34247
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي