هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله لزوجته: "إذن أنت طالق"، إذا كان يقصد به تهديدها لظنه أنها اتصلت بالشرطة، ولم تكن لديه نية الطلاق أصلاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته لظنه أنها اتصلت بالشرطة، وتبين أن ذلك لم يحدث، فإن طلاقه لا يقع؛ لأن كان مبنيًا على علة ثبت عدم وجودها. ويؤيد ذلك ابن القيم بقوله: "إِذَا عَلَّلَ الطَّلَاقَ بِعِلَّةٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهَا، فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184919
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184919
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي