هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله لزوجته: "إذن أنت طالق"، إذا كان يقصد به تهديدها لظنه أنها اتصلت بالشرطة، ولم تكن لديه نية الطلاق أصلاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته لظنه أنها اتصلت بالشرطة، وتبين أن ذلك لم يحدث، فإن طلاقه لا يقع؛ لأن كان مبنيًا على علة ثبت عدم وجودها. ويؤيد ذلك ابن القيم بقوله: "إِذَا عَلَّلَ الطَّلَاقَ بِعِلَّةٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهَا، فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184919
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184919
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي