هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته: "إذا لم تقومي من أمامي فأنت طالق طالق" إذا كانت نيته التهديد وليست الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
علّق السائل طلاق زوجته على عدم قيامها من أمامه. إن لم تفعل ما علّق عليه طلاقها، وقع في قول ، وإن قصد التهديد، خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق، وتلزم الزوج كفارة يمين. وقول الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق"، إن نوى به واحدة أو لم ينوِ شيئًا، وقعت طلقة واحدة، وإن نوى العدد وقعت طلقتان. ونظرًا في المسألة، ينصح بمراجعة المحكمة الشرعية، والحرص على حل المشاكل الزوجية بعيدًا عن ألفاظ الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152465
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152465
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي