هل يقع الطلاق في قول الرجل لزوجته "طالق طالق" ثم "طالق لو خرجت من البيت"، مع ادعائه عدم نية الطلاق وتصرفه السيء، وهل يصدق قوله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "طالق طالق" صريح في ، ويقع به طلقة واحدة إن قصد التأكيد، وطلقتان إن قصد التأسيس. وبما أنه لم تبقَ له إلا طلقة واحدة، فإن زوجته تحرم عليه بقوله هذا. إذا كان لفظ الطلاق صريحًا، فلا يُلتفت لنية قائله، وما ذُكر من تعليق بعد ذلك لا ينفعه إلا إذا كان سكوته لعارض (كتنفس أو سعلة). فإذا سكت الرجل قبل التعليق لغير عذر، أو كانت نية التعليق قد طرأت عليه بعد الفراغ من الطلاق، فلا يفيده ذلك وتكون امرأته طالقًا ثلاثًا. لكن معرفة سبب السكوت أو نية التعليق تعود للمطلق نفسه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111104
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111104
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي