العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق في قول الرجل لزوجته "طالق طالق" ثم "طالق لو خرجت من البيت"، مع ادعائه عدم نية الطلاق وتصرفه السيء، وهل يصدق قوله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الزوج لزوجته: "طالق طالق" صريح في الطلاق، ويقع به طلقة واحدة إن قصد التأكيد، وطلقتان إن قصد التأسيس. وبما أنه لم تبقَ له إلا طلقة واحدة، فإن زوجته تحرم عليه بقوله هذا. إذا كان لفظ الطلاق صريحًا، فلا يُلتفت لنية قائله، وما ذُكر من تعليق بعد ذلك لا ينفعه إلا إذا كان سكوته لعارض (كتنفس أو سعلة). فإذا سكت الرجل قبل التعليق لغير عذر، أو كانت نية التعليق قد طرأت عليه بعد الفراغ من الطلاق، فلا يفيده ذلك وتكون امرأته طالقًا ثلاثًا. لكن معرفة سبب السكوت أو نية التعليق تعود للمطلق نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي