هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته: "إن لم تفعلي كذا في الموعد كذا، فستكونين طالقاً"، مع علمه بامتناع الأب عن إخبار الزوجة لتجنب الإضرار بالبنات ووالدته، مع نية الرجل للطلاق وليس التهديد، وحصول اعتراض الأب لاحقاً على الأمر بعد أن كان موافقاً في البداية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُعدّ قول الرجل لزوجته: "إذا لم تفعلي كذا فأنت طالق" من المعلّق الذي يقع بتحقق عند الفقهاء. أما إذا كانت نيته التهديد أو الحثّ، فتلزمه كفارة يمين. معتبرة لتخصيص اللفظ العام وتقييد المطلق، بشرط أن تكون مقارنة للفظ. فإذا نوى تخصيص اللفظ بوقت أو حال معيّن، كقوله: "أنت طالق" وينوي "إن دخلت الدار"، يُقبل قوله وتتخصص النية. وبما أن السائل لم ينوِ استثناء ما يغضب الوالدين إلا بعد النطق بالطلاق، فإن هذه الطلقة واقعة، وعليه مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا كانت الطلقة أو الثانية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12375
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12375
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي