هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته: "إن لم تفعلي كذا في الموعد كذا، فستكونين طالقاً"، مع علمه بامتناع الأب عن إخبار الزوجة لتجنب الإضرار بالبنات ووالدته، مع نية الرجل للطلاق وليس التهديد، وحصول اعتراض الأب لاحقاً على الأمر بعد أن كان موافقاً في البداية؟
يُعدّ قول الرجل لزوجته: "إذا لم تفعلي كذا فأنت طالق" من الطلاق المعلّق الذي يقع بتحقق الشرط عند جمهور الفقهاء. أما إذا كانت نيته التهديد أو الحثّ، فتلزمه كفارة يمين. والنية معتبرة لتخصيص اللفظ العام وتقييد المطلق، بشرط أن تكون مقارنة للفظ. فإذا نوى تخصيص اللفظ بوقت أو حال معيّن، كقوله: "أنت طالق" وينوي "إن دخلت الدار"، يُقبل قوله وتتخصص النية. وبما أن السائل لم ينوِ استثناء ما يغضب الوالدين إلا بعد النطق بالطلاق، فإن هذه الطلقة واقعة، وعليه مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12375