العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "أنت طالق" وهو يكلم نفسه بصوت مسموع، دون أن يسمعها إياها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يؤاخذ الله العبد بما حدثت به نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فمن نوى طلاق زوجته ولم يتلفظ به فلا يقع الطلاق. وكذلك من وعد بالطلاق إذا وقع كذا أو فعلت زوجته كذا، فلا يقع الطلاق إلا إذا أنجزه وتلفظ به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي