العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "أنت طالق" وهو يكلم نفسه بصوت مسموع، دون أن يسمعها إياها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يؤاخذ الله العبد بما حدثت به نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فمن نوى طلاق زوجته ولم يتلفظ به فلا يقع . وكذلك من وعد بالطلاق إذا وقع كذا أو فعلت زوجته كذا، فلا يقع الطلاق إلا إذا أنجزه وتلفظ به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41562
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي