هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "أنت طالق" وهو يكلم نفسه بصوت مسموع، دون أن يسمعها إياها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يؤاخذ الله العبد بما حدثت به نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فمن نوى طلاق زوجته ولم يتلفظ به فلا يقع . وكذلك من وعد بالطلاق إذا وقع كذا أو فعلت زوجته كذا، فلا يقع الطلاق إلا إذا أنجزه وتلفظ به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41562
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41562
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي