هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "أنت طالق" وهو يكلم نفسه بصوت مسموع، دون أن يسمعها إياها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يؤاخذ الله العبد بما حدثت به نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فمن نوى طلاق زوجته ولم يتلفظ به فلا يقع الطلاق. وكذلك من وعد بالطلاق إذا وقع كذا أو فعلت زوجته كذا، فلا يقع الطلاق إلا إذا أنجزه وتلفظ به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41562