هل يقع الطلاق بتلفظ الزوج بـ "أنت طالق" بصوت مسموع بينه وبين نفسه، في غيابه عن زوجته، دون قصد للطلاق، ونتيجة الجهل بوقوعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية لوقوعه، ولا يُعذر بالجهل بحكمه. وذهب بعضهم إلى أن قول الزوج: "أنت طالق" في غياب الزوجة يدخل في الكناية، فلا يقع ديانة إن لم ينوِ الطلاق. وينصح السائل بعرض مسألته على أهل العلم الموثوقين في بلده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183832
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183832
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي