العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بتلفظ الزوج بـ "أنت طالق" بصوت مسموع بينه وبين نفسه، في غيابه عن زوجته، دون قصد للطلاق، ونتيجة الجهل بوقوعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية لوقوعه، ولا يُعذر بالجهل بحكمه. وذهب بعضهم إلى أن قول الزوج: "أنت طالق" في غياب الزوجة يدخل في الكناية، فلا يقع ديانة إن لم ينوِ الطلاق. وينصح السائل بعرض مسألته على أهل العلم الموثوقين في بلده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183832
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي