العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بتلفظ الزوج بـ "أنت طالق" بصوت مسموع بينه وبين نفسه، في غيابه عن زوجته، دون قصد للطلاق، ونتيجة الجهل بوقوعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية لوقوعه، ولا يُعذر بالجهل بحكمه. وذهب بعضهم إلى أن قول الزوج: "أنت طالق" في غياب الزوجة يدخل في الكناية، فلا يقع ديانة إن لم ينوِ الطلاق. وينصح السائل بعرض مسألته على أهل العلم الموثوقين في بلده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183832
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي