هل يقع الطلاق بتلفظ الزوج بـ "أنت طالق" بصوت مسموع بينه وبين نفسه، في غيابه عن زوجته، دون قصد للطلاق، ونتيجة الجهل بوقوعه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية لوقوعه، ولا يُعذر بالجهل بحكمه. وذهب بعضهم إلى أن قول الزوج: "أنت طالق" في غياب الزوجة يدخل في الكناية، فلا يقع ديانة إن لم ينوِ الطلاق. وينصح السائل بعرض مسألته على أهل العلم الموثوقين في بلده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183832
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183832
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي