العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "طالق" - بدون لفظ "أنت طالق" - بنية الاستجابة لطلب الزوجة "طلقني"، مع العلم أن القائل لم يدر إلا والكلمة قد خرجت من لسانه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُعدُّ سؤالُ المرأة الطلاقَ دون عذرٍ محرمًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وإذا تلفظ الزوج بكلمة "طالق" وهو يقصد التلفظ بها، فإن الطلاق نافذٌ وصريحٌ ولا يحتاج إلى نية لإيقاعه. أما إذا جرى اللفظ على لسانه دون قصد التلفظ به، فلا يقع الطلاق عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107524
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي