هل يقع الطلاق بقول "طالق" - بدون لفظ "أنت طالق" - بنية الاستجابة لطلب الزوجة "طلقني"، مع العلم أن القائل لم يدر إلا والكلمة قد خرجت من لسانه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُعدُّ سؤالُ المرأة دون عذرٍ محرمًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وإذا تلفظ الزوج بكلمة "طالق" وهو يقصد التلفظ بها، فإن الطلاق نافذٌ وصريحٌ ولا يحتاج إلى نية لإيقاعه. أما إذا جرى اللفظ على لسانه دون قصد التلفظ به، فلا يقع الطلاق عند .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107524
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107524
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي