العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "طالق" للنفس بصوت مسموع بقصد وقف مشكلة مع الزوجة، دون نية إيقاع الطلاق أو توجيه الكلمة لها، وقبل الدخول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظت بكلمة "طالق" ولم تضفها إلى الزوجة، ولم تَنْوِ بها طلاقها، فلا يقع . أما إذا قصدت بها الطلاق، فإنه يقع؛ لأن هذا اللفظ كناية يحتاج إلى لوقوع الطلاق به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150186
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي