هل يقع الطلاق بقول "طالق" للنفس بصوت مسموع بقصد وقف مشكلة مع الزوجة، دون نية إيقاع الطلاق أو توجيه الكلمة لها، وقبل الدخول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظت بكلمة "طالق" ولم تضفها إلى الزوجة، ولم تَنْوِ بها طلاقها، فلا يقع . أما إذا قصدت بها الطلاق، فإنه يقع؛ لأن هذا اللفظ كناية يحتاج إلى لوقوع الطلاق به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150186
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150186
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي