العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "طالق" للنفس بصوت مسموع بقصد وقف مشكلة مع الزوجة، دون نية إيقاع الطلاق أو توجيه الكلمة لها، وقبل الدخول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظت بكلمة "طالق" ولم تضفها إلى الزوجة، ولم تَنْوِ بها طلاقها، فلا يقع الطلاق. أما إذا قصدت بها الطلاق، فإنه يقع؛ لأن هذا اللفظ كناية يحتاج إلى النية لوقوع الطلاق به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي