العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "طالق طالق طالق" ترديداً وراء شيخ، أم بالحديث النفسي عن الطلاق مع تحريك اللسان دون فتح الفم أو الشفتين، علماً بأن السائل يعاني من وساوس متكررة حول الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوقوع أمران: الأول قصد لفظ الطلاق، فلو سبق اللسان إليه فلا يقع مع وجود قرينة تدل على ذلك. الثاني قصد معنى الطلاق، وهو حل عقد ، وانعدام هذا يمنع وقوع الطلاق مع وجود قرينة. ومن أمثلة القرائن: حكاية قول الغير، تعليم لفظ الطلاق، أو أن يكون اسم الزوجة طالق. وإذا لم تكن هناك قرينة فالطلاق واقع. وحديث النفس بالطلاق لا يعتبر طلاقاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61540
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي