العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق باللفظ الذي لا يقصد به الطلاق كمن أخطأ فقال: "أنت طالق" بدل "أنت طاهر"، أو من قال: "هي طالق" دون قصد الطلاق، وهل يقع الطلاق بلفظ "يا طالق" إذا كانت الزوجة اسمها طالق أو غير طالق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق اللسان هو التلفظ به دون قصد، وهو لغو لا يؤاخذ به، أما إن قصد اللفظ لمعناه فيقع الطلاق. ومن قال لزوجته: "يا طالق" يقع طلاقه إلا إذا ادعى سبق اللسان ودلت على ذلك قرينة. عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة لا يعود لعدم الطلاق إلى الضمير بل لسبق اللسان. وإسناد الضمير إلى الزوجة شرط لوقوع الطلاق الصريح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120482
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي