هل يقع الطلاق بقول "طالق" بدون نية وقصد حال الغضب؟
إذا تلفظ الزوج بلفظ "طالق" دون إضافته للزوجة، ولم ينو به الطلاق، فلا يقع الطلاق، لأن هذا اللفظ كناية تحتاج إلى النية لوقوع الطلاق. وهذا الحكم يُعتبر بين الزوج وربه، فلو لم يرد الطلاق أو أراد بالكناية غيره، فإنه يُصدق فيما بينه وبين الله، وإن صدق لم يقع عليه شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148130