هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "إذا لم تقولي لوالدك إني سببته فأنت طالق طالق" مع عدم إخبار الزوجة لوالدها، مع العلم أن الزوج كان غاضبًا ولم يقصد الطلاق، وهل يمكن اعتبار ذلك يمينًا وتكفيرها؟
جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق المعلّق عند تحقق الشرط، بينما يرى ابن تيمية عدم وقوعه إذا كان القصد منه التهديد أو المنع، وأنه يمكن حله بكفارة يمين. بناءً على قول ابن تيمية، يمكن أداء كفارة يمين وعدم إخبار الزوجة بما قيل. أما على قول الجمهور، وهو المعتمد، فإن الزوجة تطلق ثلاثًا إذا لم تخبر أباها بما قيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112400