هل يقع الطلاق الذي علقه الزوج على تلفظ زوجته بعبارة معينة، مع إنكارها لذلك ووجود من يثبت وقوعه، وهل يختلف الحكم لو قال لها: "إن قلت ذلك فأنت طالق"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا أقسم الزوج على طلاق زوجته إن تلفظت بعبارة معينة، فإن ثبت ذلك، فهو وعد بالطلاق ولا يلزمه تنفيذه. فالمضارع والمضاف إلى المستقبل لا يقع به الطلاق إلا إذا كان مقيداً بشرط. وفي حال عدم تنفيذه لوعده، تلزمه كفارة يمين. أما إذا قال "إن قلت كذا فأنت طالق" ولفظت الزوجة العبارة، يقع الطلاق عند جمهور العلماء، ويلزم كفارة يمين عند ابن تيمية إن لم يقصد الزوج طلاقاً. وإذا وقع الطلاق، يمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا هو الطلاق الثالث. وعدة الزوجة تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو بوضع حملها إن كانت حاملاً. وإن طلقها ثلاثاً، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر ثم يطلقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101468