هل يقع الطلاق بقول "زوجتي طالق إذا كان كلامك صحيحًا" إذا صح القول، وهل يختلف عن "هي طالق إذا كان كلامك صحيحًا"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عبارة "هي طالق إذا كان كلامك صحيحًا" صريحة في ، وتُلزم المتلفظ بها الطلاق عند حصول المعلّق عليه. أما عبارة "بطلّق زوجتي" فتحتمل الوعد والتنجيز؛ فإن قصد بها الوعد بالطلاق إذا صح كلام صديقه، فلا يلزمه الطلاق إذا لم ينفذه. وإن قصد تعليق الطلاق على صحة كلام صديقه، فهو نافذ إذا ظهرت صحته. والفرق بين اللفظين هو أن أحدهما يحتاج إلى نية والآخر لا يحتاج إليها. وإذا وقع الطلاق، فيمكن مراجعة الزوجة قبل تمام إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث. ويجب الحذر مستقبلًا من التلفظ بالطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102581
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102581
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي