هل يقع الطلاق بقولي للزوجة: "تكونين طالقًا، قولي ما الذي أخافك، قولي: نعم أو لا، قولي الحقيقة"؛ وذلك لشكي في أنها خائفة من إخباري أنها كسرت زجاجة، ثم قالت إنها لم تخف من إخباري، لكن خافت من غضبي، ومن أن أقول إنها مهملة، ثم قالت إنها نسيت إخباري أثناء الدعوة، ثم عادت وقالت إنها لم تقصد أنها نسيت، بل لم يأتِ في بالها إلا لاحقًا؟
إذا أخبرت الزوجة بالحقيقة، فإن الزوج لا يحنث في يمينه، ولا يقع الطلاق. ويجب أن تكون المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، فلا يشدد الزوج على زوجته لأمور تافهة. والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161747