هل يقع الطلاق بقول الزوج "من تقول هذا فهي ليست زوجتي" إذا أفشت الزوجة سراً دون علمها بقصد الطلاق، ثم تلمح به لأختها لاحقاً؟
قول الزوج لزوجته: "من تقول هذا فهي ليست زوجتي" كناية طلاق معلق، فإن قصد به الطلاق فهو نافذ لوقوع المعلق عليه، وإلا فلا شيء عليه. وتلميح الزوجة لأختها بالموضوع موجب للحنث إذا كان التلميح مفهمًا للمقصود. وفي حال وقوع الطلاق، يقع مرة واحدة ولو أفشيت سره مرتين. والرجعة تحصل بجماع أو مقدماته بعد الطلاق ولو من غير نية عند بعض أهل العلم، وبعضهم يشترط النية. وعليه، فلا بد من إخبار الزوج بما حصل من الحنث -إن كان قد حصل- ليرتجعها باللفظ أو القصد، أو ليجتنب معاشرتها إذا لم يرد الارتجاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102488