العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إن امرأتي طالق إن لم تقوليها" إذا غلب الظن أنها قالتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصدت تعليق طلاق زوجتك على حقيقة أن زوجة أبيك قالت تلك الكلمة أم لا، فيقع الطلاق إذا كانت زوجة أبيك نفت ذلك، إلا إذا وُجد شهود عدول يشهدون بأنها قالتها. أما إذا قصدت التأكيد على وقوع الكلام بناءً على ظنك الغالب، فالراجح أن الطلاق لا يقع. والأولى الرجوع للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105088
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي