العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إن امرأتي طالق إن لم تقوليها" إذا غلب الظن أنها قالتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصدت تعليق طلاق زوجتك على حقيقة أن زوجة أبيك قالت تلك الكلمة أم لا، فيقع إذا كانت زوجة أبيك نفت ذلك، إلا إذا وُجد شهود عدول يشهدون بأنها قالتها. أما إذا قصدت التأكيد على وقوع الكلام بناءً على ظنك الغالب، فالراجح أن الطلاق لا يقع. الرجوع للمحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105088
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي