العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إذا أنت من داخلك فعلا تطلبين الطلاق فاعتبري أنك طالق"، مع عدم نيته الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقاً" كناية في الطلاق، لا يقع به إلا بالنية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه صريح فيه، فيقع مطلقًا. وإذا علق الطلاق على أمر لا يُعلم إلا من جهتها، فيُقبل قولها فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي