العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إذا أنت من داخلك فعلا تطلبين الطلاق فاعتبري أنك طالق"، مع عدم نيته الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقاً" كناية في ، لا يقع به إلا ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه صريح فيه، فيقع مطلقًا. وإذا علق الطلاق على أمر لا يُعلم إلا من جهتها، فيُقبل قولها فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163027
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي