العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "إيه قصدي الطلاق" بعد إلحاح الزوجة عليه بالسؤال، مع العلم أنه ذكر لاحقًا أنه قالها لتهديدها وإسكاتها فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج في هو المعتبر، فإذا أخبركِ زوجكِ أنه لم ينوِ الطلاق فهو مُصدّق. وإخباره لكِ بقصد الطلاق حين أكثرتِ السؤال، ما دام أقرّ أنه كان كاذبًا، لا يقع به الطلاق ديانةً في هذه الحال. ويُنصح بالتخلص من الوسوسة لضررها النفسي والشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112872
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي