هل يقع الطلاق بقول الزوج "إيه قصدي الطلاق" بعد إلحاح الزوجة عليه بالسؤال، مع العلم أنه ذكر لاحقًا أنه قالها لتهديدها وإسكاتها فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج في هو المعتبر، فإذا أخبركِ زوجكِ أنه لم ينوِ الطلاق فهو مُصدّق. وإخباره لكِ بقصد الطلاق حين أكثرتِ السؤال، ما دام أقرّ أنه كان كاذبًا، لا يقع به الطلاق ديانةً في هذه الحال. ويُنصح بالتخلص من الوسوسة لضررها النفسي والشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112872
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112872
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي