العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الزوج لزوجته التي قال لها "إذا حدث شيء تكوني محرمة علي وتكونين طالقا" وحدث هذا الشيء للمرة الثالثة، مع العلم أنه قال ذلك في هدوء تام وطلقها مرتين من قبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "إذا حدث كذا أو فعلت كذا فأنتِ محرمة عليَّ وطالق"، ونوى ، فإن ذلك يعد تعليقًا للطلاق والتحريم. فإذا تحقق ، وقع الطلاق عند الفقهاء، ووقع ما نواه بالتحريم من ظهار أو يمين أو طلاق (إن لم يقصد به تأكيد الأول)، وبذلك تبين الزوجة من زوجها بينونة كبرى. وبعض العلماء فصلوا في تعليق الطلاق، فإذا قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفّر عنها كفارة يمين. وينصح بالرجوع للمحاكم الشرعية في بلد .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89114
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي