العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الزوج لزوجته التي قال لها "إذا حدث شيء تكوني محرمة علي وتكونين طالقا" وحدث هذا الشيء للمرة الثالثة، مع العلم أنه قال ذلك في هدوء تام وطلقها مرتين من قبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "إذا حدث كذا أو فعلت كذا فأنتِ محرمة عليَّ وطالق"، ونوى الطلاق، فإن ذلك يعد تعليقًا للطلاق والتحريم. فإذا تحقق الشرط، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، ووقع ما نواه بالتحريم من ظهار أو يمين أو طلاق (إن لم يقصد به تأكيد الأول)، وبذلك تبين الزوجة من زوجها بينونة كبرى. وبعض العلماء فصلوا في تعليق الطلاق، فإذا قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفّر عنها كفارة يمين. وينصح بالرجوع للمحاكم الشرعية في بلد الإقامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89114
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي