هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "إذا جاء أخوك البيت فأنت طالق"، مع نسيانه إن كان قد أضاف "إلا بإذني" أو نيته من اللفظ، خاصة أن هذا هو الطلاق الثالث وقد نسي اليمين ودخل أخوها البيت بإذنه؟
جمهور العلماء يرون أن الطلاق المعلّق يقع إذا تحقق الشرط المعلّق عليه، ولا فرق إن نوى الزوج الطلاق أو غيره طالما أن يمينه صريحة، والشك في تقييد الدخول بالإذن غير معتبر لأن الأصل الإطلاق. فإن كان هذا الطلاق هو المكمل للثلاث، فقد حرمت الزوجة على زوجها حتى تتزوج بآخر. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى عدم وقوع الطلاق إذا لم يتحقق الزوج من نيته، وتلزم كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117457