هل يقع طلاق الزوج بقوله "علي الطلاق لو حد من أخواتك دخل هنا (شقة الزواج) أو أنت ذهبت عندهم (بيت العائلة للزوجة) أنت طالق" للمرة الثالثة، وهل يختلف الحكم بناءً على نية الزوج أم قول الزوجة، وهل يشمل اليمين جميع شقق بيت عائلة الزوجة باستثناء شقة الوالدة المريضة، وما هي الحلول الشرعية الممكنة إذا وقع اليمين مع الأخذ في الاعتبار مرض الأم وكذب الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا معلق، ويقع عند بحصول المعلق عليه، ما لم يقصد الزوج التخصيص بزمان أو مكان، وتبين به الزوجة بينونة كبرى إن دخل أحد إخوتها شقتها أو ذهبت لبيت عائلتها. أما شيخ ابن تيمية فيرى أنه لا يقع إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وتجب فيه كفارة يمين. المعتبر في الطلاق هو قول الزوج ونيته، ويمكن للزوجة صلة أهلها عبر الهاتف أو في بيت قريب لتفادي وقوع الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65515
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65515
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي