العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بلفظ "أنت طالق" أو "علي الطلاق" ألا تنطق الزوجة بكلمة معينة، ثم نطقت بها وهي بمفردها دون علم الزوج، مع العلم أن الزوج لم يكن ينوي الطلاق بالفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج بالطلاق أو علّق طلاق زوجته على نطقها كلمة معينة، فنطقتها في غيابه، فالحكم يعتمد على نيته:

1. إذا قصد منعها مطلقًا من نطق الكلمة، أو كان سبب حلفه يقتضي ذلك، فقد حنث ووقع الطلاق عند الجمهور، إلا إذا كانت ناسية؛ ويرى ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده، وتلزمه كفارة يمين.

2. إذا قصد منعها من نطق الكلمة أمامه فقط، فلم يحنث الزوج ولم يقع الطلاق.

نظرًا للتفصيل في المسألة، يُنصح بعرضها على عالم موثوق به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182663
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي