هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بلفظ "أنت طالق" أو "علي الطلاق" ألا تنطق الزوجة بكلمة معينة، ثم نطقت بها وهي بمفردها دون علم الزوج، مع العلم أن الزوج لم يكن ينوي الطلاق بالفعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف الزوج أو علّق طلاق زوجته على نطقها كلمة معينة، فنطقتها في غيابه، يعتمد على نيته:
1. إذا قصد منعها مطلقًا من نطق الكلمة، أو كان سبب حلفه يقتضي ذلك، فقد حنث ووقع الطلاق عند ، إلا إذا كانت ناسية؛ ويرى ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده، وتلزمه كفارة يمين.
2. إذا قصد منعها من نطق الكلمة أمامه فقط، فلم يحنث الزوج ولم يقع الطلاق.
نظرًا للتفصيل في المسألة، يُنصح بعرضها على عالم موثوق به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182663
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182663
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي