هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج بصوت مسموع مع نفسه دون نية إيقاعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع باللفظ الصريح بلا نية، ويقع بالكناية مع نية الطلاق، وهي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره. ولا يقع الطلاق بلفظ الأمر مثل "طلقها" إذا خاطب الرجل نفسه. وإذا كان الشخص موسوسًا وتغلبه الوسوسة فينطق بالطلاق، فلا يقع طلاقه. ويجب على الموسوس مجاهدة نفسه والإعراض عن الوساوس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187430
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187430
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي