هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج بصوت مسموع مع نفسه دون نية إيقاعه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع الطلاق باللفظ الصريح بلا نية، ويقع بالكناية مع نية الطلاق، وهي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره. ولا يقع الطلاق بلفظ الأمر مثل "طلقها" إذا خاطب الرجل نفسه. وإذا كان الشخص موسوسًا وتغلبه الوسوسة فينطق بالطلاق، فلا يقع طلاقه. ويجب على الموسوس مجاهدة نفسه والإعراض عن الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187430
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187430
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي