العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا ردد الرجل لفظ "طالق" وحده أو أسمعه لنفسه دون أن تسمعه الزوجة أو غيرها، مع معاناته من وسواس الطلاق، وعدم قصده للطلاق، وجهله بأحكام التلفظ به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُشترط لوقوع مواجهة الزوجة به أو سماعها أو سماع غيرها للفظه، ولا عبرة بجهل الزوج بحكم التلفظ بالطلاق، فإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق، عارفاً لمعناه، قاصداً للفظه، مدركاً، غير مغلوب على عقله، مختاراً، غير مكره، وقع طلاقه، أما إذا تلفظ بالطلاق مغلوباً على عقله بسبب الوسوسة فلا يقع طلاقه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159122
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي