ما حكم من كان يعاني من وساوس الطلاق، وتلفظ به ثلاث مرات، في الأولى لم يقصد إنشاء الطلاق وإنما تذكر ما كان يقوم به، وفي الثانية حرك لسانه بالكلمة أثناء صعود الدرج، وفي الثالثة تلفظ به أثناء الصلاة دون قصد، علمًا بأنه كان يعتقد أن التلفظ بالطلاق يجب أن يكون بصوت تسمع به الأذن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع بقول "طالق" إلا إذا أُسند اللفظ للزوجة، كـ "أنتِ طالق" أو "زوجتي طالق"، فمجرد التلفظ بكلمة "طالق" دون لا يوقع الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71815
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71815
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي