هل يقع الطلاق بمجرد اعتبار الزوج بينه وبين نفسه أن الطلاق قد وقع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يختلف حكم باختلاف لفظه، فإن كان اللفظ صريحًا -مثل: "أنتِ طالق"- وقع الطلاق بلا نية، وإن كان كناية -مثل: "أعتبرها طلقة"- توقف وقوعه على ، وإذا شك الزوج في نيته لم يقع الطلاق.
أما إذا كان الزوج مغلوبًا بالوسوسة فلا يقع طلاقه حتى لو تلفظ بالصريح؛ لأنه غير مختار، ويُنصح بأن يشافه زوجك أحد العلماء أو يراجع المحكمة الشرعية لتوضيح حقيقة اللفظ الصادر منه وحالته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188433
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188433
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي