العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "إذا لم تأتي في يوم معين أنت طالق ثم طالق ثم طالق" إذا مضى اليوم ولم ترجع الزوجة، مع العلم أن الزوج ادعى أنه قصد التهديد لا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكتابة من أقسام الكناية، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية. وذكر الزوج أنه لا يقصد الطلاق، وعليه فإنه لا يقع. والمختار عدم وقوع الطلاق ما لم تقترن الكتابة بنية الوقوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي