هل يقع الطلاق بقول الزوج: "إذا لم تأتي في يوم معين أنت طالق ثم طالق ثم طالق" إذا مضى اليوم ولم ترجع الزوجة، مع العلم أن الزوج ادعى أنه قصد التهديد لا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكتابة من أقسام الكناية، ولا يقع بالكناية إلا مع . وذكر الزوج أنه لا يقصد الطلاق، وعليه فإنه لا يقع. والمختار عدم وقوع الطلاق ما لم تقترن الكتابة بنية الوقوع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97091
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97091
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي