العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "إذا لم تأتي في يوم معين أنت طالق ثم طالق ثم طالق" إذا مضى اليوم ولم ترجع الزوجة، مع العلم أن الزوج ادعى أنه قصد التهديد لا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكتابة من أقسام الكناية، ولا يقع بالكناية إلا مع . وذكر الزوج أنه لا يقصد الطلاق، وعليه فإنه لا يقع. والمختار عدم وقوع الطلاق ما لم تقترن الكتابة بنية الوقوع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97091
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي