ما حكم الشرع في قول الزوج لزوجته: "أنت مطلقة طلاق الثلاث إلى يوم الدين" ثلاث مرات، وهل يعتبر هذا طلاقًا بائنًا ثلاثًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ مطلقة ثلاثًا إلى يوم "، فقول ، ومنهم المذاهب الأربعة، أن هذا طلاق بائن لا رجعة فيه، وأن الزوجة تحرم عليه حتى تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها. أما شيخ ابن تيمية فيرى أنها طلقة واحدة، وللزوج مراجعتها إن لم يكن قد طلقها طلقتين قبل هذا اللفظ، وذلك قبل انتهاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100545
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100545
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي