العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر قول الزوج "أنتِ مطلقة، أنتِ مطلقة، أنتِ مطلقة" ثلاث مرات طلاقًا بائنًا بينونة كبرى أم صغرى، وهل تجب العدة على الزوجة، وكيف يمكن التكفير عن ذنب الزنا السابق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخاطب أجنبي عن مخطوبته، والتساهل بينهما قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. يجب التوبة فورًا من الفاحشة التي حدثت. أما زواج الزاني بمن زنى بها، فقد اختلف الفقهاء في صحته، لكن ما دام الزواج قد تم، فإنه يمضي بناء على قول من ذهب إلى صحته.

الطلاق بعد الخلوة الصحيحة (حيث يمكن الوطء عادة ويؤمن دخول ثالث) يوجب العدة على المرأة. أما إذا لم تحصل الخلوة، فلا تجب عليها العدة.

قول الزوج "أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة" يوقع ثلاث طلقات، إلا إذا قصد تأكيد الأولى، فتقع طلقة واحدة. اختار ابن تيمية وقوع طلقة واحدة في كل حال. إذا لم تحصل الخلوة، تقع طلقة واحدة وتبين المرأة بها، ولا اعتبار للثانية والثالثة لعدم مصادفتها محلا.

ينصح بمشافهة أحد العلماء أو مراجعة مركز إسلامي لتوضيح الأمر بسبب تفاصيله، وينصح بالحذر من حل مشاكل الحياة الزوجية بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192680
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي