العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الزوجة طالقًا إذا قال الزوج لها: "لو قمتِ بشتمي ثانية ستكونين طالقًا" وحلف على ذلك ثلاث مرات، ثم قامت بشتمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصد الزوج وقوع الطلاق عند شتم الزوجة له، فتقع طلقة واحدة بمجرد الشتم، وإن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها. أما إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، بل قصد التهديد، فالمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق، لكن بعض أهل العلم كابن تيمية يرون أنه تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق، إلا إذا كان قصد الزوج الوعد بالتطليق عند الشتم، فلا يقع الطلاق حينئذٍ. والأولى عرض هذه المسائل على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153770
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي