ما حكم الزوج الذي تزوج من ثانية دون علم الأولى، وحلف للثانية قائلاً: "فلانة طالق، ثم طالق ثم طالق طلاقاً بائناً لا رجعة فيه" دون نية الطلاق؛ فهل يقع طلاقه، وهل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاثاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزوج العدل بين زوجاته والقدرة على النفقة والمعاشرة، ولا يلزمه إعلام الزوجة الأولى أو الثانية بالزواج، ولا يجوز لأي زوجة طلب طلاق الأخرى. أما قول الزوج لزوجته الثانية: "طالق ثم طالق ثم طالق"، فيُعدّ طلاقاً صريحاً لا يحتاج إلى نية، وقد وقع ثلاث طلقات عند الجمهور، فتحرم عليه زوجته حتى تتزوج رجلاً آخر ويدخل بها ثم يطلقها. أما مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فهو لزوم طلقة واحدة فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118256
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118256
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي