العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في الزوج الذي جامع زوجته بعد أن طلقها طلاقاً رجعياً ولم يخبرها، ثم طلقها طلقة ثالثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول أخيك لزوجته: "الآن هي طالق" طلاقٌ نافذٌ بالصيغة الصريحة، وإذا كان هذا الثاني، فقوله بعده: "ما عندي بها غرض" كناية طلاق، فإن قصد بها إنشاء طلاق حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ومعاشرته لها حينئذ محرمة، وطلاقه المعلق على خروجها لغو لعدم مصادفته محلا. وإن لم يقصد طلاقا بلفظه المتقدم وراجع زوجته قبل تمام عدتها، صحت رجعته.

أما حلفه بالطلاق إذا خرجت ثم حنث، فيعتبر طلاقًا ثالثًا إن سبقه طلقان، فتحرم عليه عند ، وعند شيخ ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن لم يقصد طلاقًا. وإخبار الزوجة ليس بشرط في وقوع الطلاق. أما أولياء أمر الرجل، فلا يعنيهم في هذا الأمر إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104336
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي