العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسَب الطلقات الثلاث المذكورة كطلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع به ثلاث تطليقات، وأن المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق في العدة، حتى لو تكرر في مجلس واحد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن الطلاق بلفظ الثلاث أو الطلاق المتتابع بدون رجعة أو عقد، يقع به طلقة واحدة. والمفتى به هو قول الجمهور، أي أن الزوجة طلقت ثلاثًا وبانت بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي