العودة إلى البحث
السؤال

هل الطلاق المعلق بشرط لثلاث مرات يُحتسب ثلاث طلقات بوقوع الشرط في كل مرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كرر الزوج تعليق الطلاق على أمر واحد، فنيته تحدد العدد: نية التأكيد تلزم طلقة واحدة، ونية الاستئناف تلزم ثلاث طلقات. أما إذا لم يقصد شيئًا، فواحدة إن اتحد المجلس، وتتعدد بتعدد المجالس.

وإذا علق الطلاق على شروط متعددة وتحققت، فإن الطلاق يقع بحسب عدد الشروط، ويكون ثلاثًا إن وقع الحنث وهي في عصمته.

ومذهب ابن تيمية يرى لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قصدها، وتعددت في طهر واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114013
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي