العودة إلى البحث
السؤال

هل الطلاق المعلق بشرط لثلاث مرات يُحتسب ثلاث طلقات بوقوع الشرط في كل مرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كرر الزوج تعليق على أمر واحد، فنيته تحدد العدد: نية التأكيد تلزم طلقة واحدة، ونية الاستئناف تلزم ثلاث طلقات. أما إذا لم يقصد شيئًا، فواحدة إن اتحد المجلس، وتتعدد بتعدد المجالس.

وإذا علق الطلاق على شروط متعددة وتحققت، فإن الطلاق يقع بحسب عدد الشروط، ويكون ثلاثًا إن وقع الحنث وهي في عصمته.

ومذهب ابن تيمية يرى لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قصدها، وتعددت في طهر واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114013
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي