العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي صدر ثلاث مرات متوالية من زوج كان غضبانًا وزوجته حائض، علمًا بأنه سبق له طلقة واحدة، وهل يُحتسب طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظ الرجل بالطلاق وهو مغلوب على عقله بشدة الغضب فطلاقه غير نافذ، أما إذا لم يبلغ الغضب به ذهاب العقل فطلاقه نافذ. وطلاق الحائض طلاق بدعة ومحرم، لكن أكثر أهل العلم على نفاذ طلاق الحائض، وهو المفتى به. وفي حال نفاذ الطلاق، إذا قال الرجل: أنت طالق، طالق، طالق، وقصد التوكيد قُبل منه، وإن قصد تكرار الطلقات وقع ثلاثاً، وإن لم ينوِ شيئاً لم يقع إلا طلقة واحدة. وللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا كان الطلاق دون الثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي