العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الطلاق بلفظ "أنت طالق طالق طالق بالثلاث" طلقة واحدة ورجعتها بعقد جديد، أم أنه طلاق بالثلاث لا رجعة فيه، خاصة وأن المفتي أفتى بأن المرأة أجنبية عن زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صك ليس شرطاً لوقوعه، أهل العلم على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع ثلاثاً وأن الحائض يلحقها الطلاق، وهذا هو . فإن تلفظ الزوج بما ذكرتِ ولو كنتِ حائضًا فقد حصلت البينونة الكبرى. ومذهب شيخ ابن تيمية يرى أن الطلاق في لا يقع لكونه بدعيًا ومحرمًا. وبما أن المسألة محل خلاف، يُنصح الزوجان بالذهاب إلى المحكمة الشرعية لرفع .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115759
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي