هل يقع الطلاق الذي صدر مني بقولي لزوجتي: "أنت طالق" مرتين، مع كونها حائضاً، وكنتُ غاضباً ومُستَفَزاً جداً، مع العلم أنها من طلبت الطلاق؟ وكم طلقة تُحتَسَب في هذه الحالة؟ وهل يجوز لي إرجاعها دون الرجوع إلى الشرع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزوجة عدم طلب الطلاق دون عذر شرعي وإلا حرمت عليها رائحة الجنة. بخصوص قولك: "أنت طالق" مرتين بعد طلب الزوجة، ينظر إلى نيتك: إذا قصدت التأكيد فقط، لزمتك طلقة واحدة، بشرط عدم وجود فاصل زمني كبير بين العبارتين. أما إذا قصدت إنشاء طلاق آخر بالعبارة الثانية، أو لم تقصد شيئًا، لزمتك طلقتان. أما المرة الثالثة التي شككت فيها، فلا يلزمك فيها شيء، لأن الأصل بقاء العلاقة الزوجية. إذا وقع الطلاق واحدة أو اثنتين، يمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها، ولا تحتاج لموافقتها أو الرجوع لمحكمة. أما الغضب الشديد فلا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أدى إلى عدم إدراك المتكلم لما يقول، والأصل أنك كنت مدركًا. والحيض لا يمنع الطلاق عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115884