هل تُحتَسَب طلقةً قولُ الزوج لزوجته "أنتِ طالق" مرةً واحدةً وهو في غضب شديد، ثم يُنكر نيّة الطلاق بعد يومين؟
إذا تلفظ الزوج بالطلاق وهو واعٍ لما يقول، فقد وقع الطلاق ولو لم ينوه. ويجوز له مراجعة الزوجة قبل انتهاء عدتها - التي تكون بانقضاء ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو وضع الحمل للحامل - إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا كانت الطلقة الثالثة، فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويدخل بها ثم يطلقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99797