هل يجوز للرجل الرجوع لزوجته التي طلقها طلاقًا بائنًا بالثلاث بلفظ "أنت طالق بالثلاث" بعد زواج عرفي، وذلك قبل انتهاء عدتها ودون أوراق أو شهود؟
قول الزوج لزوجته: "أنت طالق بالثلاث" يوقع ثلاث تطليقات عند أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة، وهو المعمول به. وبهذا تبين المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها، ثم يفارقها وتنتهي عدتها منه. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. كما أن توثيق الزواج في المحاكم له مصالح كبيرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192681