ما حكم الشرع في استرجاع الزوجة بعد تلفظ الزوج بـ "أنت طالق" مرة واحدة ثم بـ "أنت طالق بالثلاثة" بعد عشر دقائق؟
المفتى به أن من طلق زوجته ثلاثًا، وهي في عدتها من طلاق سابق، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره -زواج رغبة- ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كان هذا الطلاق هو الأول، فيمكن مراجعتها قبل انقضاء عدتها. والأولى عرض هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو على أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132732