العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بالثلاث بلفظ "أنت طالق بالثلاثة" وهل يمنع هذا إرجاع الزوجة إلا بعد زواجها من آخر، وما هي الطريقة الشرعية لإرجاعها في حالتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم من قال لزوجته "أنت طالق بالثلاثة" على قولين: جمهور العلماء يرون أنها تقع ثلاث طلقات، والمرأة تبين من زوجها بينونة كبرى. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنها تعتبر طلقة واحدة، ويجوز للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة. وقد أيّد هذا الرأي الأخير الإمام ابن باز وبعض الصحابة والتابعين، وهو المعتمد في موقعنا، وبالتالي إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني، فيجوز للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وتكون الرجعة بقوله "راجعتك" أو ما يدل على ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي