العودة إلى البحث

هل يُعتبر قول "بنتك طالق بالثلاث" طلاقًا بائنًا، وهل تُعد المراجعة اللفظية بعد انتهاء العدة مُبطلة له، أم يلزم عقد نكاح جديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وتكون الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر طلاق رغبة ودخوله بها ثم فراقه لها وانقضاء عدتها.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فيقع الطلاق واحدة، فإذا لم يسبق للزوج أن طلق زوجته، فله مراجعتها ما دامت في العدة. تحصل الرجعة بالقول أو الكناية مع نية الرجعة، ولا يشترط موافقة الزوجة أو أبيها.

وإن لم يراجعها الزوج حتى انقضت عدتها، فقد بانت منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد. ويُفضل عرض هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي