هل يصحّ إرجاع الزوجة بعد تطليقها ثلاث طلقات بلفظ واحد في المحكمة، ونسيان كلام القاضي حول الطلقات الثلاث، ثم مراجعتها أثناء العدة، مع العلم أنه قد رُزق منها بمولودة؟
أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متوالية يُعد ثلاث تطليقات، وتصبح الزوجة بائنة بينونة كبرى، وهذا هو الرأي المعتمد، وعليه فإن رجوعك لزوجتك باطل، ويجب عليك مفارقتها فورًا، أما البنت المولودة خلال هذه الفترة فهي ابنتك وتُنسب إليك، مع التنبيه إلى أن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، فإذا كانت المحكمة التي حكمت بالطلاق الشرعية، فلا يجوز لك الرجوع لزوجتك إلا إذا تزوجت رجلًا آخر ثم طلقها بعد الدخول أو توفي عنها وانقضت عدتها. وفي حال فقد المحاكم الشرعية، يمكن للمراكز الإسلامية أن تقوم مقام القضاء الشرعي.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن الطلاق الثلاث المتوالي قبل الرجعة أو العقد الجديد يقع طلقة واحدة، وعلى هذا، فمراجعتك لزوجتك صحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133928