هل تعود المطلقة ثلاثاً لزوجها وهي حامل عند تدخل الوسطاء والمحامين دون الذهاب للمحكمة؟
إذا قال الرجل لزوجته "أنت طالق طالق طالق"، فإن قصد بالعبارة الأولى الطلاق وما بعدها تأكيداً، أو لم يقصد شيئاً، فتلزمه طلقة واحدة. أما إذا قصد إنشاء الطلاق بالألفاظ الثلاثة، فتلزمه ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم.
فإن كان الزوج قد قصد طلقة واحدة أو لم يكن له قصد، فالرجعة صحيحة إذا وقعت قبل وضع الحمل ولم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، ولا يشترط رفع الأمر لمحكمة شرعية.
وإن قصد إيقاع ثلاث طلقات، فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول، وتعتبر الرجعة باطلة.
بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه لا تقع إلا طلقة واحدة حتى لو قصد الزوج إيقاع ثلاث طلقات، وبناءً على هذا القول، فالرجعة صحيحة إذا وقعت قبل تمام العدة ولم تكن مكملة للثلاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114421