هل يقع الطلاق بالثلاث بلفظ "أنت طالق بالثلاثة" وهل يمنع هذا إرجاع الزوجة إلا بعد زواجها من آخر، وما هي الطريقة الشرعية لإرجاعها في حالتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم من قال لزوجته "أنت طالق بالثلاثة" على قولين: العلماء يرون أنها تقع ثلاث طلقات، والمرأة تبين من زوجها بينونة كبرى. بينما يرى شيخ ابن تيمية وابن القيم أنها تعتبر طلقة واحدة، ويجوز للزوج مراجعة زوجته ما دامت في . وقد أيّد هذا الرأي الأخير الإمام ابن باز وبعض الصحابة والتابعين، وهو المعتمد في موقعنا، وبالتالي إذا كان هذا هو الأول أو الثاني، فيجوز للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وتكون بقوله "راجعتك" أو ما يدل على ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8981
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8981
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي