هل يجوز للرجل الرجوع لزوجته التي طلقها طلاقًا بائنًا بالثلاث بلفظ "أنت طالق بالثلاث" بعد زواج عرفي، وذلك قبل انتهاء عدتها ودون أوراق أو شهود؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "أنت طالق بالثلاث" يوقع ثلاث تطليقات عند أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة، وهو المعمول به. وبهذا تبين المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها، ثم يفارقها وتنتهي عدتها منه. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى أن بلفظ الثلاث يقع واحدة. كما أن توثيق الزواج في المحاكم له مصالح كبيرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192681
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192681
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي